القانوني

المادة الخامسة عشرة

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يجب على كل بنك أن يرسل إلى البنك المركزي بياناً موحداً شهرياً عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقياً وصحيحاً وبالشكل الذي يحدده البنك المركزي، كما يجب عليه أن يرسل إلى البنك المركزي في خلال الأشهر الستة من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره مصدقاً عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي يحدده البنك المركزي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.