القانوني

المادة الخامسة عشرة: إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين على الشركة الالتزام بقواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل الصادرة عن البنك المركزي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.