المادة الخامسة عشرة: إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين
على الشركة الالتزام بقواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل الصادرة عن البنك المركزي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد