المادة الخامسة عشرة: إلغاء الترخيص
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
إلغاء الترخيص
للبنك إلغاء الترخيص حسب الآتي: 1- بناءً على طلب المنشأة المساندة للتمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي. 2- إذا ثبت أن المنشأة المساندة للتمويل زودت البنك بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص. 3- إذا أخلت المنشأة المساندة للتمويل بمتطلبات هذه القواعد أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما يصدره البنك من تعليمات. 4- عدم بدء المنشأة المساندة للتمويل مزاولة النشاطات المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص. 5- توقف عمليات المنشأة المساندة للتمويل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة البنك الكتابية المسبقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد