المادة الخامسة عشرة: المحافظة على الأخلاقيات والأحكام المهنية والاتساق لضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
المحافظة على الأخلاقيات والأحكام المهنية والاتساق لضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة
لضمان جودة واتساق القرارات الشرعية، يجب على اللجنة أن تعتمد إجراء منظماً لاتخاذ القرارات الشرعية وتوثيقها واعتمادها والمحافظة عليها لضمان موثوقية عملية صنع القرار وحماية اللجنة من أي تأثيرات محتملة غير مبررة. وفي هذا الصدد، يمكن الرجوع إلى إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة كما هو موضح في الباب التاسع من هذا الإطار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد