المادة الخامسة عشرة: المقابل المالي
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
المقابل المالي
للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي: 1- (5.000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص. 2- (2.000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد