القانوني

المادة الخامسة عشرة: المقابل المالي

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

المقابل المالي للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي: 1- (5.000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص. 2- (2.000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.