المادة الخامسة والأربعون
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على الجهة المصدرة تضمين الإفصاح الأولي واتفاقية بطاقة الائتمان جدول مُفصل عن كافة الرسوم والتكاليف المرتبطة ببطاقة الائتمان؛ وذلك وفق الصيغة الواردة في الملحق (أ) من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد