القانوني

المادة الخامسة والتسعون

المادة الخامسة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يرخص البنك للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل وفق الشكل القانوني والشروط المحددة في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.