المادة الخامسة والتسعون
المادة الخامسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يرخص البنك للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل وفق الشكل القانوني والشروط المحددة في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد