القانوني

المادة الخامسة والثلاثون

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

على الجهة المصدرة في حال دعت الحاجة إلى تخفيض الحد الائتماني لبطاقة الائتمان لأي حال من الأحوال؛ إشعار العميل بذلك مسبقاً عبر أياً من القنوات الموثقة مع إيضاح المبررات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.