المادة الخامسة والثلاثون
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على الجهة المصدرة في حال دعت الحاجة إلى تخفيض الحد الائتماني لبطاقة الائتمان لأي حال من الأحوال؛ إشعار العميل بذلك مسبقاً عبر أياً من القنوات الموثقة مع إيضاح المبررات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد