المادة الخامسة والثلاثون: النشر والنفاذ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
النشر والنفاذ
أ- تحل هذه القواعد محل القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ . ب- تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وفي موقع البنك المركزي الإلكتروني، ويُعمل بها بعد مضي شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد