المادة الخامسة والسبعون
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الارهاب أو تمويله. وتقوم بوضع الآليات وتحديثها واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتصدر بقرار من رئيس أمن الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد