المادة الخامسة والعشرون
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج البنك المركزي، للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها وذلك بناء على طلب البنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد