المادة الخامسة والعشرون: الإفصاح
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الإفصاح
على الشركة الالتزام من خلال الوسائل التي تزاول عبرها النشاط —كحد ادنى— بالآتي: التوضيح والإفصاح عن كافة الشروط والأحكام، والتعليمات الأمنية، وطرق السداد، وسرية المعلومات، وأي بيانات أخرى واجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. الإفصاح عن معلومات ترخيص الشركة وفقًا لتعليمات الإفصاح عن التراخيص ، الصادرة عن البنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد