المادة الخامسة والعشرون بعد المئة
المادة الخامسة والعشرون بعد المئةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يجوز للبنك المركزي استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات المتعلقة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعياً في ذلك الشفافية والعدالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد