المادة الخمسون
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يُعمل بهذه القواعد خلال (90) يوماً من تاريخ نشرها في الموقع الالكتروني للبنك المركزي السعودي ، وتحلُّ محلّ ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري، المُبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (361000090389) وتاريخ 1436/06/26هـ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد