القانوني

المادة الخمسون

المادة الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يُعمل بهذه القواعد خلال (90) يوماً من تاريخ نشرها في الموقع الالكتروني للبنك المركزي السعودي ، وتحلُّ محلّ ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري، المُبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (361000090389) وتاريخ 1436/06/26هـ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.