المادة الرابعة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه، من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام : 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 3- وزارة التجارة والاستثمار. 4- البنك المركزي السعودي*. 5- هيئة السوق المالية. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد