المادة الرابعة: الإطار النظامي
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الإطار النظامي
يمارس البنك مهامه الإشرافية بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11ه ـ، وذلك استناداً للفقرة (7) من المادة (الرابعة) منه التي تنص على التزام البنك بـ "إنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية لنظم المدفوعات الوطنية والتسويات والمقاصة، وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابة والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة في مجال اختصاصه". كما يستند البنك في تنظيمه وإشرافه على نُظم المدفوعات ومشغليها إلى عدد من الأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة، ومن أبرزها ما يلي: • المادة الثالثة من نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هــ : "يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها". • الفقرة (6) من المادة السابعة من ذات النظام : "يتولى البنك المركزي التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. وله على وجه خاص الآتي: ... 6. "وضع تصانيف وضوابط خاصة لنظم المدفوعات بحسب درجة أهميتها. وله في ذلك تصنيف أي من نظم المدفوعات بأنه "نظام مدفوعات مهم". • الفقرة (1) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها الصادرة بتاريخ 1444/11/24هـ ـ: "يتولى البنك المركزي تنفيذ مهامه واختصاصاته بموجب أحكام النظام وكافة اللوائح والسياسات ذات الصلة، ويراعي في ذلك أفضل المعايير والممارسات الدولية". • الفقرة (3) من ذات المادة أعلاه : "يختص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على نظم المدفوعات، وله على وجه الخصوص ...". • الدليل التوجيهي لالتزامات نظم المدفوعات بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية الصادر في شهر مارس 2024م. • تعميم البنك المركزي السعودي رقم (341000117728) وتاريخ 1434/10/08هـ بعنوان "تطبيق مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMIs)" .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد