المادة الرابعة: تقديم طلب الترخيص
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تقديم طلب الترخيص
يقدم طلب الترخيص لمزاولة النشاط إلى البنك المركزي مُرفقًا به الآتي: 1. نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله. 2. نسخة من السجل التجاري و عقد التأسيس و النظام الأساس للشركة -إن وجد-. 3. قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهـمين تتضمن مقدار عدد أسهم كل مؤسس أو مساهم ونسبته في الشركة. 4. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعًا من كل عضو مؤسس أو مساهم. 5. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعًا من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة. 6. بيانات مُلاَّك الشركة والهيكل التنظيمي للشركة متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسية لكل منها. 7. دراسة جدوى وخطة العمل. 8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء –في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويُجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملاً، ويُفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية: (أ) دفع رأس المال نقدًا. (ب) سحب طلب الترخيص. (ج) رفض طلب الترخيص. 9. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد