المادة (الرابعة): صلاحيات البنك المركزي بشأن العقود المالية المؤهلة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
صلاحيات البنك المركزي بشأن العقود المالية المؤهلة
يجوز للبنك المركزي تعديل أو إضافة أي عقد أو اتفاقية أو معاملة الى قائمة "العقود المالية المؤهلة"، إلى جانب ما تم تضمينه في الملحق (1) ، وذلك وفق ما يتم تحديده من قبل البنك المركزي وهيئة السوق المالية والاتفاق عليه مع وزارة التجارة تنفيذاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من نظام الإفلاس ، والمادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد