القانوني

المادة الرابعة عشرة: إلغاء الترخيص

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

إلغاء الترخيص للبنك المركزي إلغاء الترخيص في أحد الأحوال الآتية: 1- تقديم شركة التمويل الجماعي بالدين طلبًا كتابيًا لإلغاء الترخيص، مع مراعاة حقوق المشاركين والمنشآت المستفيدة وسلامة النظام المالي. 2- إذا ثبت أن شركة التمويل الجماعي بالدين زوّدت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.