المادة الرابعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية
على الشركة الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. على الشركة الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال و نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقًا لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد