القانوني

المادة الرابعة والأربعون

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

تتحمل الجهة المصدرة المسؤولية عن عمليات بطاقة الائتمان بعد تلقي بلاغ العميل أو حامل بطاقة الائتمان الإضافية عن فقدان بطاقة الائتمان أو سرقتها أو الاستخدام غير المصرّح به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.