المادة الرابعة والأربعون
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تتحمل الجهة المصدرة المسؤولية عن عمليات بطاقة الائتمان بعد تلقي بلاغ العميل أو حامل بطاقة الائتمان الإضافية عن فقدان بطاقة الائتمان أو سرقتها أو الاستخدام غير المصرّح به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد