المادة الرابعة والتسعون
المادة الرابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة واختصاصات الجهات ذات العلاقة؛ يعتبر الالتزام بالمواد ( 82 - 83 - 85 - 86 - 88 ) من هذه اللائحة اختيارياً عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد