المادة الرابعة والثلاثون
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على الجهة المصدرة توعية العملاء دورياً -عبر كافة القنوات المتاحة- عن الاستخدام السليم لبطاقة الائتمان، وآلية التعامل مع فقدان البطاقة أو سرقتها أو الاستخدام غير المصرّح به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد