القانوني

المادة الرابعة والثمانون

المادة الرابعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

تلتزم شركة التمويل بإخطار المستفيد كتابياً بأي تغيير يطرأ على كلفة الأجل قبل بدء سريان ذلك التغيير بمدة لا تقل عن 60 يوم تقويمي، وذلك إذا كان عقد التمويل يجيز هذا التغيير. ويجب بيان مبالغ الأقساط التي يتعين سدادها بعد سريان كلفة الأجل الجديدة، والتفاصيل الخاصة بعدد تلك الأقساط أو مددها، إذا شملها التغيير، وذلك عن طريق العناوين الرسمية المبينة في عقد التمويل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.