المادة الرابعة والخمسون
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
1. تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى لجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– في شركة التمويل خلاف المساهمة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعة وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، إضافة إلى تضمنه الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة في شأن نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملاحظات في شأنها ولاسيما عدم معالجتها في الوقت المناسب ودواعي ذلك. 2. تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى لجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– في شركة التمويل خلاف المساهمة في شأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة مبيناً فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة، إن وجد، خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد