المادة الرابعة والستون
المادة الرابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ تدبير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على اساس مستوى مخاطر تمويل الارهاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل ويتعيّن عليها تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة. وتحدد اللائحة الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وأنواعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد