القانوني

المادة الرابعة والعشرون: الالتزام

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

الالتزام 1- على المنشأة المساندة للتمويل وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. 2- على المنشأة المساندة للتمويل الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها. 3- على المنشأة المساندة للتمويل عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك. 4- على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المسبقة قبل الاستحواذ على أصول خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها. 5- على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المسبقة قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للمنشأة نفسها. 6- يُعد عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد مخالفاً لنظام مراقبة شركات التمويل و لائحته التنفيذية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.