المادة الرابعة والعشرون: الالتزام
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الالتزام
1- على المنشأة المساندة للتمويل وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. 2- على المنشأة المساندة للتمويل الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها. 3- على المنشأة المساندة للتمويل عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك. 4- على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المسبقة قبل الاستحواذ على أصول خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها. 5- على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المسبقة قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للمنشأة نفسها. 6- يُعد عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد مخالفاً لنظام مراقبة شركات التمويل و لائحته التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد