المادة الرابعة والعشرون: تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية
يتعين على مركز الصرافة كحد أدنى ضمان ما يلي: أ- أن تشمل التقنية المستخدمة مجموعة من وحدات البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني بما يضمن عملها بسلاسة وبشكل متجانس، ويجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين فروع مركز الصرافة. ب- الاحتفاظ بسجل إلكتروني يشمل العمليات، ويُقدم للبنك المركزي عند طلبها. ج- وضع تدابير كافية للتقليل من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن توظيف واستخدام البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة به. د- أن تكون البنية التحتية لتقنية المعلومات تمتاز بالأمان المادي والمنطقي وأن تحقق الهدف الرئيسي من الأتمتة وتقديم الخدمات إلكترونياً وبشكل شامل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد