المادة السابعة: التصنيف
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
التصنيف
يُصنف البنك نظام المدفوعات على أنه نظام مدفوعات مهم أو احتمالية تحوله إلى نظام مدفوعات مهم وفقًا لمعايير محددة. حيث يُصنّف نظام المدفوعات على أنه نظام مدفوعات مهم عند توافر المعايير المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المئة) من اللائحة . وعند عدم توافر هذه المعايير، فيُعتبر نظام مدفوعات غير مصنف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد