المادة (السابعة): ترتيبات الضمان المالي في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
ترتيبات الضمان المالي في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع
في حال حصول الطرف غير المفلس في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع على ضمانة بموجب ترتيبات الضمان المالي لضمان ودعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، فيجوز له أن يحتفظ بهذه الضمانة وأن ينفذ عليها للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع فيما يتعلق بالالتزام بسداد صافي الدفعات الكلي. كما يجب على الطرف غير المفلس إعادة أي فائض من الضمانة إلى الطرف الأجنبي متعدد الفروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد