القانوني

المادة السابعة عشرة

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يجوز للبنك المركزي أن يطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليه في الوقت وبالشكل اللذين يحددهما أية بيانات يراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.