المادة السابعة عشرة
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يجوز للبنك المركزي أن يطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليه في الوقت وبالشكل اللذين يحددهما أية بيانات يراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد