المادة السابعة عشرة: آثار إلغاء الترخيص أو انتهاءه
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
آثار إلغاء الترخيص أو انتهاءه
يترتب على إلغاء الترخيص أو انتهاءه إخضاع المنشأة المساندة للتمويل للتصفية، ويتم إخطار المنشأة المساندة للتمويل كتابياً عند إلغاء الترخيص، وتمنح مهلة ستة أشهر لتصفية أعمالها، وللبنك تعيين المصفي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد