المادة السابعة عشر: التعامل بالنقد
المادة السابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
التعامل بالنقد
يجب على البنوك – في عقود الوكالة المصرفية المتضمنة التعامل بالنقد، تحديد سقف أعلى مناسب للسحب والإيداع النقدي اليومي للعملاء، شريطة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد