المادة السابعة: متطلبات الإدارة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
متطلبات الإدارة
يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في المنشأة المساندة للتمويل الآتي: (أ) متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك. (ب) أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة. (ج) أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال. (د) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك ، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل. (هـ) ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو ما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد