المادة السابعة: متطلبات الإدارة العليا
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
متطلبات الإدارة العليا
يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الإدارة العليا في شركة التمويل الجماعي بالدين الآتي: (أ) استيفاء متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي. (ب) أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة. (ج) أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال. (د) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك ، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو نظام السوق المالية و لوائحه . (هـ) ألا يكون قد أُدين بأي جريمة مخلّة بالأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره وفقاً للأنظمة المرعية. (و) أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو أظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد