القانوني

المادة السابعة والأربعون

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

على الجهة المصدرة تضمين الإفصاح الأولي واتفاقية بطاقة الائتمان وكشف الحساب مثال توضيحي حول احتساب كلفة الأجل، وللجهة المصدرة الاسترشاد بالصيغة الواردة في الملحق (ج) من هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.