المادة السابعة والأربعون
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على الجهة المصدرة تضمين الإفصاح الأولي واتفاقية بطاقة الائتمان وكشف الحساب مثال توضيحي حول احتساب كلفة الأجل، وللجهة المصدرة الاسترشاد بالصيغة الواردة في الملحق (ج) من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد