المادة السابعة والتسعون
المادة السابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
1. تطبق أحكام هذا الباب في المخالفات ودعاوى الحق العام الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة. 2. تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية ونظام النيابة العامة والقواعد العامة المعمول بها في المملكة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد