القانوني

المادة السابعة والثلاثون

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

على الجهة المصدرة إيداع المبالغ المحولّة بين الحساب الجاري للعميل وحساب بطاقة الائتمان في نفس البنك خلال تاريخ عملية التحويل، ولا يحق للجهة المصدرة احتساب رسوم تحويل على هذه العملية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.