المادة السابعة والثلاثون
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على الجهة المصدرة إيداع المبالغ المحولّة بين الحساب الجاري للعميل وحساب بطاقة الائتمان في نفس البنك خلال تاريخ عملية التحويل، ولا يحق للجهة المصدرة احتساب رسوم تحويل على هذه العملية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد