المادة السابعة والسبعون
المادة السابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
1. على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته. وللبنك إلزامها بتعيين مراجع حسابات آخر متى استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك. 2. للبنك إلزام شركة التمويل بتغيير مراجع حساباتها الخارجي، أو أن تتولى تعيين مراجع حسابات خارجي آخر على نفقة الشركة في الأحوال الآتية: (أ) إذا اقتضى حجم وطبيعة أعمالها ذلك. (ب) ارتكاب مراجع الحسابات الخارجي مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية. (ج) نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراجع الحسابات الخارجي. (د) إذا اقتضت اعتبارات سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة التمويل ذلك. 3. على مراجع الحسابات الخارجي إبلاغ البنك فوراً إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي: (أ) تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي. (ب) تهديد استمرارية شركة التمويل في مزاولة أعمالها. (ج) إعاقة تطور شركة التمويل بصورة خطيرة. (د) وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل. (هـ) إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك. 4. للبنك تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد