القانوني

المادة السابعة والعشرون

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

على الجهة المصدرة استخدام الريال السعودي كأساس للحساب والإفصاح عن تعاملات بطاقة الائتمان، باستثناء البطاقات الُمصدّرة بعملات غير الريال السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.