المادة السابعة والعشرون
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على الجهة المصدرة استخدام الريال السعودي كأساس للحساب والإفصاح عن تعاملات بطاقة الائتمان، باستثناء البطاقات الُمصدّرة بعملات غير الريال السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد