المادة السابعة والعشرون: التفتيش الميداني
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
التفتيش الميداني
1. للبنك المركزي إجراء عمليات التفتيش الميداني بواسطة موظفيها أو بواسطة أشخاص تعينهم، حسبما تراه مناسباً وفي أي وقت. 2. على البنك ووكيله تقديم ما يطلبه موظفو البنك المركزي أو من تعينهم وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد