القانوني

المادة السابعة والعشرون: التفتيش الميداني

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

التفتيش الميداني 1. للبنك المركزي إجراء عمليات التفتيش الميداني بواسطة موظفيها أو بواسطة أشخاص تعينهم، حسبما تراه مناسباً وفي أي وقت. 2. على البنك ووكيله تقديم ما يطلبه موظفو البنك المركزي أو من تعينهم وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.