القانوني

المادة السابعة والعشرون: متطلبات العقد يبن الشركة والمتاجر

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

متطلبات العقد يبن الشركة والمتاجر يجب أن يحرر عقد بشكل ورقي أو إلكتروني بين الشركة والمتاجر وأن يكون متوافقًا مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، على أن يتضمن العقد —كحدٍ أدنى— الآتي: أطراف العقد وبياناتهم. مدة العقد، وربط سريانه بسريان التصاريح أو التراخيص اللازمة للطرفين. التزامات و حقوق أطراف العقد. هيكلة التسعير. إجراءات الانسحاب وشروطه. السرية والخصوصية وأمن المعلومات. أحكام حماية العملاء. التزام الطرفين بالتقيد بكافة أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة. أحكام تجديد العقد وإعادة التفاوض. كيفية إنهاء العقد وانقضائه. إجراءات الإبلاغ والتصعيد، وآلية حل النزاعات. أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.