المادة السادسة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية ، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد