القانوني

المادة السادسة: رأس المال

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

رأس المال 1- مع مراعاة أحكام نظام الشركات ، يكون الحد الأدنى لرأس المال للمنشأة المساندة للتمويل حسب الآتي: (أ) (2,000,000) مليوني ريال سعودي للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية. (ب) يحدد البنك الحد الأدنى لرأس المال للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس النشاطات المساندة الأخرى التي يقرها البنك. 2- للبنك رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من المنشأة المساندة للتمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.