القانوني

المادة السادسة: طريقة احتساب معدل النسبة السنوي

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

طريقة احتساب معدل النسبة السنوي يجب احتساب معدل النسبة السنوي بناءً على طريقة صافي القيمة الحالية باستخدام المعادلة التالية: حيث تمثل الرموز الآتي: - m ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. - d ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. - Cd قيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. - Sd الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ الدفعة (d)، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر ( S1=0). - n ترتيب آخر دفعة تُستحق على المستفيد. - Pترتيب الدفعة التي تستحق على المستفيد. - Bpقيمة الدفعة (p) التي تستحق على المستفيد. - tp الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد والتاريخ الذي تُستحق فيه الدفعة (p) على المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة. - X معدل النسبة السنوي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.