المادة السادسة: عدم البدء بمزاولة النشاط
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
عدم البدء بمزاولة النشاط
تُعد عدم ممانعة البنك المركزي على التعاقد مع وكيل لاغية في حال عدم مباشرة الوكيل أعماله خلال تسعة أشهر من تاريخ صدور عدم ممانعة البنك المركزي، وللبنك المركزي تمديد تلك الفترة وفق تقديره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد