القانوني

المادة السادسة عشرة: انتهاء الترخيص

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

انتهاء الترخيص ينتهي الترخيص نظاماً في الحالات الآتية: 1- انتهاء مدة الترخيص دون تجديد. 2- تعيين مصف للمنشأة المساندة للتمويل. 3- الدخول في إجراءات إفلاس المنشأة المساندة للتمويل وفقاً لنظام الإفلاس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.