المادة السادسة عشرة: انتهاء الترخيص
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
انتهاء الترخيص
ينتهي الترخيص نظاماً في الحالات الآتية: 1- انتهاء مدة الترخيص دون تجديد. 2- تعيين مصف للمنشأة المساندة للتمويل. 3- الدخول في إجراءات إفلاس المنشأة المساندة للتمويل وفقاً لنظام الإفلاس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد