القانوني

المادة السادسة: متطلبات الإدارة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

متطلبات الإدارة يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي: متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي. أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة. أن يكون مؤهلأ نظريًا وتطبيقيًا، ولدية خبرة مناسبة في ذات المجال. أي اشتراطات أو متطلبات أخرى يضعها البنك المركزي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.