المادة السادسة: متطلبات الإدارة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
متطلبات الإدارة
يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي: متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي. أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة. أن يكون مؤهلأ نظريًا وتطبيقيًا، ولدية خبرة مناسبة في ذات المجال. أي اشتراطات أو متطلبات أخرى يضعها البنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد