المادة السادسة: مسؤوليات الإدارة العليا
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
مسؤوليات الإدارة العليا
تحديد المسائل الشرعية وإحالتها إلى اللجنة للحصول على قرارها وتزويدها بالمعلومات والإفصاحات اللازمة في الوقت الملائم. متابعة وتطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة. توفير التعليم المستمر والبرامج التدريبية لأصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين، ويشمل ذلك المجلس، واللجنة، والموظفين ذوي العلاقة بالمسائل الشرعية والمالية 1 . التأكد من توافق أعمال التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما ترد في قرارات وتوصيات اللجنة. إبلاغ المجلس واللجنة عن المنتجات المشتبه بعدم توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من خلال التقارير الرسمية. والتوقف فوراً في حال ثبوت عدم توافق هذه المنتجات مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. نشر ثقافة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتبنيها داخل شركة التموّيل، وتعريف الموظفين ذوي العلاقة بالمنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. تطوير المنتجات التمويلية بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 1 الفقرة استرشادية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد