القانوني

المادة السادسة: نطاق الإطار

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

نطاق الإطار يشمل نطاق الإطار وفقًا لما ورد في اللائحة ، الآتي: • نظام المدفوعات الوطني ، الذي عرّفته المادة الأولى من اللائحة بأنه: "نظام المدفوعات الذي يملكه أو يشغله البنك المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر". • نُظم المدفوعات المشغلة في المملكة ، سواءً كانت داخل المملكة أو عبر الحدود، وذلك وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثانية بعد المئة) من اللائحة . • نُظم المدفوعات الأخرى التي تتطلب إشرافًا تعاونيًا بين البنك والجهات المختصة الأخرى. ويشمل نطاق الإشراف كل من نُظم المدفوعات المهمة (SIPS) ونُظم المدفوعات غير المصنفة (Non-SIPS)، لضمان التزام نُظم المدفوعات بالأنظمة والسياسات الصادرة عن البنك، والمتعلقة بنُظم المدفوعات، على سبيل المثال نظام التسويات الإجمالية اللحظية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.