المادة السادسة: نطاق الإطار
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
نطاق الإطار
يشمل نطاق الإطار وفقًا لما ورد في اللائحة ، الآتي: • نظام المدفوعات الوطني ، الذي عرّفته المادة الأولى من اللائحة بأنه: "نظام المدفوعات الذي يملكه أو يشغله البنك المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر". • نُظم المدفوعات المشغلة في المملكة ، سواءً كانت داخل المملكة أو عبر الحدود، وذلك وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثانية بعد المئة) من اللائحة . • نُظم المدفوعات الأخرى التي تتطلب إشرافًا تعاونيًا بين البنك والجهات المختصة الأخرى. ويشمل نطاق الإشراف كل من نُظم المدفوعات المهمة (SIPS) ونُظم المدفوعات غير المصنفة (Non-SIPS)، لضمان التزام نُظم المدفوعات بالأنظمة والسياسات الصادرة عن البنك، والمتعلقة بنُظم المدفوعات، على سبيل المثال نظام التسويات الإجمالية اللحظية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد